العلامة الحلي

247

منتهى المطلب ( ط . ج )

مسألة : ويكره أن يأتزر فوق القميص . ذكره الشّيخان « 1 » . والسّيّد المرتضى « 2 » ، ومتابعوهم « 3 » ، خلافا لبعض الجمهور « 4 » . لنا : انّه نوع تشبّه باليهود ، وقد نهى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله عن ذلك ، فقال : ( لا تشتملوا اشتمال اليهود ) « 5 » . رواه الجمهور . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهم السّلام ، قال : قال : « الارتداء فوق التوشّح في الصّلاة مكروه ، والتّوشّح فوق القميص مكروه » « 6 » . وفي الصّحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت ، فإنّه من زيّ الجاهليّة » « 7 » والَّذي أذهب إليه كراهية التّوشّح فوق القميص ، للحديثين . أمّا شدّ المئزر فوقه فلا ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن موسى بن عمر بن بزيع « 8 » ، قال : قلت للرّضا عليه السّلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصّلاة ،

--> « 1 » المفيد في المقنعة : 25 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 83 ، والنّهاية : 97 . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 96 . « 3 » منهم : ابن البراج في المهذّب 1 : 74 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 672 . « 4 » المغني 1 : 657 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 172 حديث 635 ، المغني 1 : 659 . « 6 » التّهذيب 2 : 214 حديث 839 ، الاستبصار 1 : 387 حديث 1472 ، الوسائل 3 : 288 الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي ، حديث 3 . « 7 » التّهذيب 2 : 214 حديث 840 ، الاستبصار 1 : 388 حديث 1473 ، الوسائل 3 : 287 الباب 24 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 1 . « 8 » موسى بن عمر بن بزيع مولى المنصور ، ثقة كوفيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الجواد والهادي ( ع ) ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال النّجاشيّ : 409 ، رجال الطَّوسيّ : 405 ، 423 ، رجال العلَّامة : 165 .